258

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٣ - باب الطيب للجمعة
٨٨٠ - عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: «أشهد على رسول الله ﷺ قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن (١)، وأن يمس طيبًا إن وجد».
قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد ابن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر بأبي بكر وأبي عبد الله.
٤ - باب فضل الجمعة
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (٢).

(١) أي يستاك، وهذه قرينة على أن الغسل غير واجب.
* القول بأن وقت الجمعة كوقت العيد ضعيف، الصواب كالظهر بعد الزوال.
(٢) ساعات الجمعة بعد ارتفاع الشمس.
* من لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى الأحوط خلع الخف بعد غسل اليسرى، وشيخ الإسلام رخص فيه ﵀، وأنا عندي فيه توقف، الأحوط الخلع ثم اللبس.

1 / 256