249

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٥١ - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
٨٣٦ - عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (١).
قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٢).
١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر ﵃ يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
٨٣٨ - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي ﷺ، فسلمنا حين سلم» (٣).
١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة
٨٤٢ - عن ابن عباس ﵃ قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ بالتكبير» (٤).

(١) المسح يكون بعد السلام.
(٢) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٦٧).
(٣) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(٤) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.

1 / 247