243

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رأى النبي ﷺ جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها» فلم يذكر السجدة بعد الإشارة، والفريابي ثبت في الثوري فهو من الملازمين له ونص جماعة على أنه مقدم على عبد الرزاق في الثوري كابن عدي، ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به كما عند أحمد (٤/ ٣١٨)، ولفظه عن وائل بن حجر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه (وفيه) فلما جلس حلق الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى».
ولا يقال هذه زيادة ثقة.
فقد أخرج الحديث النسائي من طريق ابن عيينة عن عاصم به وأحمد (٤/ ٣١٩)، ابن خزيمة (٦٩٧)، كلاهما عن شعبة والطحاوي (١/ ١٥٢)، عن أبي الأحوص وكذلك الطبراني (٢٢/ ٣٤)، كلهم عن عاصم به وصرحوا بأن الإشارة في التشهد، فلفظ أحمد «فلما قعد يتشهد» ولفظ ابن خزيمة «وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد» ولفظ الطحاوي «فلما قعد في التشهد ...» ومثله للطبراني.
وعبد الرازق ﵀، وإن كان من الأئمة الحفاظ إلا أن له ألفاظًا ينفرد بها لا يتابع عليها وهذا منها.
فالمحفوظ بلا ريب الإشارة في التشهد، فهو مما استفاضت به الأحاديث عليه تبويب الأئمة ﵏. =

1 / 241