فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت. قال وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ» (١).
١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم
٨٠٩ - عن ابن عباس «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء (٢)، ولا يكف شعرًا، ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين».
٨١١ - عن البراء بن عازب - وهو غير كذوب - قال: «كنا نصلي خلف النبي ﷺ، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ﷺ جبهته على الأرض» (٣).
١٣٥ - باب السجود على الأنف والسجود على الطين
٨١٣ - عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: «قلت حدثني ما سمعت من النبي ﷺ في ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسول الله ﷺ عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب
(١) فلابد من الطمأنينة، ومن لم يأت بها لم يصل.
* يعني من نقرها ما صلى، مثل المسيء صلاته.
(٢) قلت: جاء هذا، وجاء أعظم.
* من ضم ثوبه حتى لا يتأذى به هو أو من حوله هل هذا من الكف؟
لا، هذا سجد عليه، وإنما رفعه لئلا يؤذي من حوله.
(٣) وهذا هو الواجب عدم المسابقة، فإذا استوى ساجدًا سجد المأموم.
* من رفع رجله في السجود ثم وضعها يضعها، ولا يرفعها قبل إمامه.