205

Al-Ḥilal al-Ibrīziyya min al-taʿlīqāt al-Bāziyya ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Publisher

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».
٦٣٢ - عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: «أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال (١)
في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».
١٩ - باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء (٢) حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.

(١) يقول: الآن صلوا في بيوتكم يخاطبهم بما يفهمون.
* والأفضل قولها بعد الأذان.
* وهذا من الرفق والرحمة في السفر، ولم يحفظ في الحضر، إلا ما روي عن ابن عباس، والغالب أن الحضر أسهل قلت: ولو جمعوا؟ قال: الجمع في إتيانه فيه مشقة فلو صلوا في بيوتهم أفضل، وهو الذي فعله ﷺ، ولا بأس بتكرار صلوا ويؤذن ولا يكتفي بها.
(٢) هو أفضل، وفيه حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ» ضعيف، في الترمذي في البلوغ.
* الالتفات سنة من غير استدارة، قدماه ثابتتان ويجعل السبابتين في أذنيه، والإقامة ما أعلم ورد فيها شيء.
* حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال.

1 / 203