ابن جبلة وأبو داود عن شعبة «لم يكن بينهما إلا قليل».
قال الحافظ: ... قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» وما كونه ﷺ لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب (١).
١٥ - باب من انتظر الإقامة
٢٦٢ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ «إذا سكت المؤذن بالأولى (٢) من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة».
١٦ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
٦٢٧ - عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة - لمن شاء» (٣).
١٧ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
٦٢٨ - عن مالك بن الحويرث «أتيت النبي ﷺ في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم
(١) قلت: في صحيح ابن حبان أنه صلاهما ﷺ لكنه غير محفوظ.
(٢) على طلوع الفجر، والثاني الإقامة.
* وهذا يبين أن لم يكن يعجل الإقامة ﷺ، وذلك لصلاة ركعتين واضطجاعه.
(٣) فيه عدم العجلة بالإقامة.