٦ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء
٦١٠ - عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلًا، فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي (١) لتمس قدم النبي ﷺ.
قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي ﷺ قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله ﷺ قال: «الله أكبر، الله أكبر (٢). خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم (٣) فساء صباح المنذرين».
٧ - باب ما يقول إذا سمع المنادي
٦١١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول (٤) المؤذن».
(١) بالإفراد وهي الموالية لرسول الله ﷺ.
* القول باستحباب الأذان قول باطل لا وجه له.
(٢) هلكت كما لم يستجيبوا ونزلت بهم الجيوش الإسلامية.
(٣) قوم لم يستجيبوا، وفيه عظم شأن الأذان، ولذا أصح أقوال العلماء أنه فرض لا بد منه، وأنه شعار المسلمين.
* الأذان مشروع في السفر والحضر، في الجهاد وغيره، وفي الخوف وغيره.
(٤) يستثني منه الحيعلتين.