١١ - باب وقت الظهر عند الزوال
وقال جابر: كان النبي ﷺ يصلي بالهاجرة
٥٤٠ - عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر (١). فقام على المنبر فذكر الساعة. فذكر أن فيها أمورًا عظامًا، ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» ثم أكثر أن يقول «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا. فسكت. ثم قال: «عرضت علي الجنة والنار آنفًا في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر».
٥٤١ - عن أبي برزة «كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل (٢). - ثم قال - إلى شطر الليل». وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل».
٥٤٢ - عن أنس بن مالك قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر «(٣).
(١) فيه الصلاة في أول الوقت، وفيه الخطبة عند الحاجة في أي وقت.
(٢) وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵃ إلى نصف الليل.
(٣) يؤخر تأخيرًا وقد يبقى الحر ولا حرج بالسجود على الثوب لاتقاء الحر.
* والثوب بلا حاجة؟ الأولى مباشرة الأرض، بعدما سألته.