169

Al-Asās fī al-Sunna wa-fiqhihā - al-ʿAqāʾid al-Islāmiyya

الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن تقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم.
وفي رواية (١) بمعناه، وفيه "ولا ننازع الأمر أهله".
قال: "إلا أن تروا كفرا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان".
٢٠٧ - * روى مالك والنسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: أتيت رسول الله ﷺ في نسوة من الأنصار، نبايعه على الإسلام، فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله ﷺ: "فيما استطعتن وأطقتن". فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: "إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؟
٢٠٨ - * روى مسلم عن عوف بن ملك الأشجعي، قال: كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديثي عهد ببيعة.
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " قال: فبسطنا أيدينا

= ومسلم (٣/ ١٤٧٠) ٣٣ - كتاب الإمارة ٨ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية حديث ٤١.
ومالك (٢/ ٤٤٥) ٢١ كتاب الجهاد. ١ - باب الترغيب في الجهاد.
والنسائي (٧/ ١٢٧) ٣١ - كتاب البيعة ١ - باب البيعة على السمع والطاعة.
(١) النسائي الموضع السابق.
(المنشط): الأمر الذي تنشط له، وتخف إليه، وتؤثر فعله.
(المكره): الأمر الذي نكرهه، وتتثاقل عنه.
(الأثرة) الاستئثار بالشيء والانفراد به، والمراد في الحديث: إن منبعنا حقنا من الغنائم والفيء. وأعطى غيرنا، نصبر على ذلك.
(كفرًا بواحًا) الكفر البواح: الجهار.
(البرهان) الحجة والدليل.
٢٠٧ - مالك (٢/ ٩٨٢) ٥٥ - كتاب البيعة ١ - باب ما جاء في البيعة.
النسائي (٧/ ١٤٩) ٢٩ - كتاب البيعة ١٨ - باب بيعة النساء.
الترمذي (٤/ ١٥١) ٢٢ - كتاب السير عن رسول الله ﷺ ٢٧ - باب ما جاء في بيعة النساء وإسناده صحيح.
٢٠٨ - مسلم (٢/ ٧٢١) ١٢ - كتاب الزكاة ٣٥ - باب كراهة المسألة للناس.=

1 / 180