255

Al-shubahāt wa-atharuhā fī al-ʿuqūba al-jināʾiyya fī al-fiqh al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Publisher

مطبعة الأمانة

Edition

الأولى ١٤٠٦هـ

Publication Year

١٩٨٦م

رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا١: "إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت"٢.
٩ روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم"٣.
١٠ كما روي عن سعيد بن المسيب٤ أنه قال: "ذكرنا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله ﷿ حرمه، فكتبوا بذلك لعمر بن الخطاب، فكتب إليهم: إن كان عالمًا فحدوه، وإن لم يكن قد علم فعلموه، فإن عاد فحدوه"٥.
١١ روي عن علي -رضي الله تعالى عنه أنه أتى بامرأة مع رجل

١ عقبة بن عامر بن عباس بن عمر بن عدي الصحابي المشهور، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه، مات في خلافه معاوية، الإصابة في تمييز الصاحبة ج٢ ص٤٨٩.
٢ السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٣٨، سبنن الدارقطني ج٢ ص٣٢٤، المغني مع الشرح الكبير ج٣ ص١٩٤.
٣ السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٣٨، مجمع الزوائد للطبراني ج٦ ص٢٤٨.
٤ هو، سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب، جمع بين الحديث والفقه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وتوفي بالمدينة سنة ٩٣هـ على الراجح.
٥ مصنف عبد الرزاق ج٧ ص٧٠٣، المهذب للشيرازي ج٢ ص٢٦٧ "ط عيسى الحلبي".

1 / 269