168

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ثالثًا: حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعره:
وردت الأحاديث الكثيرة في حلق رأس المولود وإماطة الأذى عنه والتصدق بزنة شعره فضة.
وقد اتفق أهل العلم على أن ذلك من السنن.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ...] (١).
وقال الإمام النووي: [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى] (٢).
ويدل على هذه السنة أحاديث كثيرة منها:
عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
وعن سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
وعن أبي رافع ﵁ أن الحسن بن علي حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي ﷺ فقال لها لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر

(١) المغني ٩/ ٤٦١.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣٢.

1 / 171