وجاء في كتاب الصابوني ما يأتي؛ "اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدًا، فكفّره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه من الإسلام بالخبر الصحيح المروي عن النبي ﷺ، أنه قال: "بين العبد والشِّرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر".
وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف "إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدًا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدًا كما أخبر سبحانه عن يوسف ﵇ أنه قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ١، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن ما تركه جاحدًا له"٢.
ج - وجاء في كتاب الإسماعيلي ما يلي: "وأن في الدنيا سحرًا وسحرة، وأن السحر واستعماله كُفْر من فاعله معتقدًا له نافعًا ضارًا بغير إذن الله"٣.
وجاء في كتاب الصابوني: "ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدًا إلا بإذن الله.. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله تعالى"٤.
٤- يمتاز كتاب الصابوني (عقيدة السلف أصحاب الحديث) بأنه يسند الأحاديث التي يستدل بها بخلاف الإسماعيلي، فيذكر الأحاديث مستدلًا بها بدون أن يسندها.
٥- يمتاز كتاب الصابوني عن كتاب الإسماعيلي بكثرة استشهاده بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف.
٦ - عندما يقتبس الصابوني من غيره يصرّح باسم من نقل عنه، فيقول مثلًا:
١ سورة يوسف الآية (٣٧) .
٢ ص (٧٤-٧٥) .
٣ ص (٧٨) .
٤ ص (٩٦) .