351

Al-Mukhtaṣar al-Mufīd fī ʿAqāʾid Aʾimmat al-Tawḥīd

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

المبحث الثالث
اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له
من نطق بالشهادتين وهو مقيم على شركه، أو وقع فيه بعد تلفظه بكلمة التوحيد فلا عصمة لدمه وماله، وإن صلَّى وصام، وزعم الإسلام والإيمان ...
لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلَّم به من كلمة التوحيد، ولأنه تكلم بما لم يعمل به، ولم يعتقد ما دلّ عليه.
قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر:
«وأما المسألة الثانية، فقالوا: من قال لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، ولم يصل، ولم يزك، هل يكون مومنًا؟
فنقول: أما من قال لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، وهو مقيم على شركه، يدعو الموتى، ويسألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، فهذا كافر مشرك، حلال الدم والمال، وإن قال: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، وصلَّى وصام، وزعم أنه مسلم، كما تقدم بيانه.
وأما: إن وحَّد الله تعالى، ولم يشرك به، ولكنه ترك الصلاة، ومنع الزكاة، فإن كان جاحدًا للوجوب، فهو كافر إجماعًا، وأما إن اقر بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تكاسلًا عنها، فهذا قد اختلف العلماء في كفره» (١).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم:
«فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام، وينطقون بالشهادتين، ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة، ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم، ولا تحل ذكاتهم، لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة

(١) «الدرر السنية»: (١٠/ ٣٠٣).

1 / 384