378

Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - ʿIlal al-Ḥadīth

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Publisher

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٣٥٩ - الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ-
حديث عائشة ﵂: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" (١).
قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (٢)، عبد الرحمن بن القاسم (٣).
٣٦٠ - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه
حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه ﷺ أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان" (٤).
سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا (٥).

(١) ذكره في "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه ﷺ فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال. . . فذكره.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث.
(٣) "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا. فسألت رسول اللَّه ﷺ. . الحديث.
(٥) "مسائل حرب" ص ٤٧١.

14 / 379