٢٩٠ - جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر
حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (١).
قال الإمام أحمد: ما سمعته (٢).
٢٩١ - المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا
حديث عمران بن حصين ﵁: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين (٣).
قال الإمام أحمد: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين ولم يرد الحج (٤). وقد روى أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه أقام عشرًا (٥) وحديث ابن عباس فيه أيضًا.
(١) ذكره ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٦٢ من طريق يحيى بن واضح، عن موسى ابن عقبة، عن ابن عمر. مرفوعا به.
(٢) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٦٣، "المغني" ٢/ ٥٨.
(٣) أخرجه أبو داود (١٢٢٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح، وثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عليه وهذا لفظه: أخبرنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر" وزاد البيهقي ٣/ ١٥٣: وغزا الطائف وحنين فصلى ركعتين.
(٤) "مسائل ابن هانئ" (٤٢١).
قلت: ولعل قول الإمام أحمد على العمل الفقهي لا على الحديث، واللَّه أعلم.
(٥) أخرجه البخاري (٤٢٩٧) قال: ثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، وحدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، مرفوعًا به.