٢٥٨ - الصلاة في الثوب الذي يأتي فيه أهله
حديث جابر بن سمرة ﵁: سمعت رجلًا سأل النبي ﷺ أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم" (١).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (٢).
وقال مرة: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة يشير إلى أن من رفعه وهم (٣).
= قلت: وقد روي عن النبي ﷺ رخصة في ذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه (٥١٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: سمعته عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل وأنا جنبه، وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملًا بالاحتياط.
قال الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر، قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" ٥/ ٨٩ قال: حدثنا عبد اللَّه بن ميمون أبو عبد الرحمن -يعني الرقي- ثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو- عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلًا سأل النبي ﷺ: أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله".
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٨٩.
(٣) ابن رجب في "فتح الباري" ٢/ ١٣٦.