248

Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad - ʿIlal al-Ḥadīth

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Publisher

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٢١٧ - ما جاء في وجوب السجود على الأنف والجبهة
حديث ابن عباس ﵄: "لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" (١).
قال الإمام أحمد: هو مرسل، أخشى ألا يكون ثبتًا (٢).
وقال مرة: ما أجترئ أن أحكم به.
قال إسحاق: كما قال؛ لإرساله (٣).
ومرة: مال أحمد إلى إرساله (٤).

(١) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٤٨ قال: حدثنا عبد اللَّه بن سليمان، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، ثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ ورأى رجلًا يصلي ما يصيب أنفه من الأرض فقال. . الحديث.
(٢) "شرح علل الترمذي" ١٨٨.
(٣) "مسائل الكوسج" (٢١٨).
(٤) "فتح الباري" لابن رجب ١٥/ ١١٨. قلت: ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيحين وغيرهما؛ ففي البخاري (٨١٢) قال: حديث معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا تكفت الثياب والشعر".
قلت: وفي "سنن الدارمي" (١٣١٩): وأشار بيده على أنفه. من فعل ابن طاوس. مسألة: قال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٤٦: نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وا بن حبيب من المالكية، وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول الشافعي أيضًا.

14 / 249