١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس ﵄ "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (١).
قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.
قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.
قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢).
الثاني: حديث عائشة ﵂: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣).
قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي ﷺ ما قالت (٤).
(١) أخرجه أبو داود (٧٠٣) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٣.
(٣) ذكره ابن رجب في "الفتح" ٢/ ٧٠٥ من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به.
(٤) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٥.
أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (٥١٤) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، واللَّه لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.