346

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والثاني: أن يقع له الاختيار بين الحج والعمرة، وهو لا يكون إلا في أشهر الحج، فيختار العمرة على الحج.
والثالث: أن يتمتع عن عام واحد قبل أشهر الحج، ثم إذا جاءت أشهره حج.
والرابع: أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة أولًا، ثم يحج عن نفس العام، وهو المشهور بالتمتع.
فتحصل من معنى الحديثين خمسة أقوال. سائر الفقهاء على خلافها، إلا الصورة الثانية عن حديث معاوية في النهي عن العمرة في أشهر الحج وتركه، فهذا مما لا يختلف العلماء في النهي عنه أكان نهي كراهة أو نهي تحريم، هذا مع أن اشتقاق هذه الصورة عن معنى الخبر فيه كلام لا يخفى.

1 / 356