297

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وصل في أن الفتوى ليست علي هذا الخبر، والجواب عنه:
قال ابن حزم في " المحلّى ":
مسألة: والعبد لا يرث، ولا يورث ماله كله لسيده، هذا ما لا خلاف فيه، وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله، وروينا عن بعض الصحابة أنه يباع فيعتق فيرث، وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة فلا يجوز القول به. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: " ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلًا. . . الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن عمر نحو هذا.
قال ابن قدامة: ولنا قول النبي ﷺ: " إنما الولاء لمن أعتق " ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي، وإعطاء النبي ﷺ قضية عين يحتمل أن يكون وارثًا بجهة غير الإعتاق، وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه.
ويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلًا ". انتهى.
وبمثل جواب ابن قدامة الأخير، أجاب القاري، فقال: وهذا الجعل

1 / 307