261

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٣ - الحديث الثالث مثل حديث أبي هريرة، وهو عن جابر بن عبد الله ﵄:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: ثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله ﵄ عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟
قال جابر: كنا نتحدث أن النبي ﷺ قال: ليشرب.
وتابع موسى الوليد بن مسلم.
أخرجه أبو الحسين الكلابي عن ابن لهيعة به.
وأبو الزبير قد صرح في هذا الخبر بالتحديث، فبقي الحديث في عهدة ابن لهيعة على الخلاف المشهور المعروف فيه، فيكون الحكم على الحديث كل بحسب ما يرى في عبد الله، من الحسن أو الضعف. والمأمول تحسينه بشاهده.
(نكتة):
ويكون الكلام على هذا الحديث، هو الكلام على حديث أبي هريرة، مع زيادة بيان أن قول جابر هنا " كنا نتحدث " مشعر أنه لم يسمعه من النبي ﷺ مباشرة، وأنه له فيه واسطة عن صحابي، وهو غير مؤثر في الحديث، لكن لا يبعد أن يكون الصحابي أبا هريرة، فيرجع عندها هذا الحديث للحديث الأول. والله أعلم.

1 / 271