210

Al-intihāʾ li-maʿrifat al-aḥādīth allatī lam yuft bihi al-fuqahāʾ

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

قال: لا.
قال: أتاخذ الدية؟
قال: لا.
قال: أتقتل؟
قال: نعم
قال: اذهب.
فلما ذهب قال: " أما أنك إن عفوت عنه، فإنه يبوء بإثمك وإثم
صاحبه ".
فعفا عنه، فأرسله.
قال: رأيته يجر نسعته.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات محتج بهم.
وقد رواه أبو داود السجستاني في السنن بإسناده. ومن طريق أبي داود رواه البغوي في شرح السنة من حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن يحيى بن سعيد عن عوف به، لكنه جعل حمزة أبا عمر العائذي بينه وبين علقمة.
لكن بمثل هذا لا يعل الخبر، لأن عوفًا قد حدث عن حمزة وعلقمة كليهما، فيكون سمعه من حمزة أولًا، ثم من علقمة، فعلا بإسناده.
ولفظهما مثل لفظ النسائي.

1 / 219