(وم)، ومذهب (م) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس، وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة، وقال ابن الجوزي في «تفسيره»: قال الجمهور: تختص برمضان، وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه، وقال الجمهور منهم: تختص بليالي الوتر منه، والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا قال (١)، والمذهب: لا تختص، بل المذهب أنها آكد، وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها سواء (٢)، وقال في «المغني» و«الكافي»: تطلب في جميع رمضان، قال في «الكافي»: وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا قال (٣)، قال: وتنتقل فيها، وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أبو قلابة التابعي، وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقاله أبو حنيفة، وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة، ذكره صاحب «المحرر» وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية (٤)،
(١) قوله: «كذا قال» يعني: أنه تعقبه، وهو جدير بالتعقب؛ لأن الأحاديث تأتي هنا وهنا.
(٢) الصواب أنها ليست كلها سواء، فهي في العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين.
(٣) قوله: «كذا قال» هنا تعقب قوله: «تطلب في جميع رمضان» لا أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر.
(٤) هذا ضعيف بلاشك؛ لأنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام والاعتكاف في ليلة معينة..