فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟
وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان:
إحداهما: لا يجوز، ولا يصح؛ لحديث أبي هريرة: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه حتى يصومه» . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب «المحررِ»: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني»: في سياقه ما هو متروك، يعني: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه» . وكالحج.