228

Al-Taʿlīq ʿalā Risālat Ḥaqīqat al-Ṣiyām wa-Kitāb al-Ṣiyām min al-Furūʿ wa-masāʾil mukhtāra minhu

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم» . متفق عليه، ولمسلم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . قال الدراووردي المالكي: لم يَبْلُغْ (م) الحديث. قال في «شرح مسلم»: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب. وعن جابر أن النبي ﷺ نهى أن ينفرد بصوم. ودخل ﵇ على جويرية في يوم جمعة، وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمسِ؟» قالت: لا، قال: «تصومين غدا» قالت: لا، قال: «فأفطري» . رواهما البخاري، ويحمل ما روي من صومه والترغيبِ فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارض (١) .
فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

(١) وهذا إذا تَقَصَّد يوم الجمعة، أما إذا كان يصوم صومًا فليصمه ولو يوم جمعة، فلو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وصادف يوم جمعة يوم صومه فلا بأس، وكذلك لو صادف يوم صومه يوم عاشوراء، أو صادف يوم عرفة فلا بأس، والذي ينهى عنه هو أن يتقصده، ويقول: صمت؛ لأنه يوم الجمعة، وكذلك ليلة الجمعة لا تخص بقيام، لكن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطًا، وقام يصلي لا لأنها ليلة الجمعة، ولكن لأنه نشيط، فقيل له: أنت قمت لأنها ليلة الجمعة؟ قال: لا، قمت لأني نشيط، فهذا لا يكره، فيفرق بين ما قصد إفراده، وبين ما كان لشيء آخر.

1 / 228