292

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

العيدين والجمعة، مع أن مشروعية المصافحة أيضًا، أنما هي عند أوّل الملاقاة» (١) .
وقال بعد أن ذكر الخلاف في المصافحة دبر الصلاة: «وممن منعه ابن حجر الهيتمي الشافعي وقطب الدين بن علاء الدين المكي الحنفي، وجعله الفاضل الرومي في «مجالس الأبرار» من البدع الشنيعة، حيث قال: المصافحة حسنة في حال الملاقاة، وأما في غير حال الملاقاة، مثل كونها عقب صلاة الجمعة والعيدين، كما هو العادة في زماننا، فالحديث سكت عنه، فيبقى بلا دليل وقد
تقرر في موضعه: أن ما لا دليل عليه مردود، ولا يجوز التقليد فيه» (٢) .
وقال أبضًا: «على أن الفقهاء من الحنيفّة والشافعيّة والمالكيّة صرحوا بكراهتها، وكونها بدعة. قال في «الملتقط»: يكره المصافحة بعد الصّلاة بكل حال، لأن الصحابة ما صافحوا بعد الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. وقال ابن حجر من علماء الشافعيّة: ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة، لا أصل لها في الشرع» (٣) .
وأفصح رحمه الله تعالى عن اجتهاده واختياره، فقال: «والذي أقول:

1 / 295