266

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

[٤٦] * صلاة الجماعة الثانية، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذاهب:
[١/٤٦] من أخطاء المتخلّفين عن صلاة الجماعة الأولى الأم: إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب أو مَنْ ينوب عنه.
وقد منع ذلك جماعة من الفقهاء، واختاروا الصلاة فرادى على الصلاة في جماعة في مسجد قد صلّي فيه مرّة، وهم:
سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي والزهري وعثمان البتي وربيعة وأبو حنيفة وصاحباه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن والقاسم ويحيى بن سعيد وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعبد الرزاق الصنعاني وابن عون وأيوب السختياني والحسن البصري وعلقمة والأسود والنخعي وعبد الله بن مسعود (١) .
والأدلة على ذلك:
١- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢) .
ووجه الدلالة من الآية: قوله تعالى ﴿وتفريقًا بين المؤمنين﴾ فهي منطوق في أن الجماعة لا ينبغي أن تفرق، وينبغي للمؤمنين أن تجتمع كلمتهم، ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام الراتب.
قال ابن العربي:

1 / 269