364

Al-iʿrāb ʿan al-ḥayra waʾl-iltibās al-mawjūdayn fī madhāhib ahl al-raʾy waʾl-qiyās

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Editor

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Publisher

دار أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فيا للشهرةِ والفَضيحة في الدُّنيا والآخرة، يحتجون بهذا الخبر، ويصححونه وهم يخالفونه فيقولون: لا تُعاد الصلاة من قدر الدرهم، وقال بعضهم: إنما قلنا بذلك للأمر بالاستنجاء من الغائط والبول في الدبر والذَّكر، وهو أكبر من قدر الدرهم، فكان هذا عجبًا جدًا، وتشبيها في غاية البَرْدِ، وما الواجبُ غسله من جوف المخرج إلا أقل من ذلك! !
ثم هَلَّا قاسوه على مخرج البول من الإحْلِيل، فتطهيره وحده فرضٌ عندهم عندنا وإن لم يُبَحْ.
ثم خَالَفُوا كل ذلك، فلم يروا زوال النجاسة من الجسد والثوب بالحجارة المطهرة للدبر والذكر، فهم لا ينفكون من تَلوُّثْ في الباطل كالسكران أو الأعمى بلا عُكَّازٍ (^١) ولا قائد! !
واحتجوا بخبر علي وعمرو بن حزم، وفيهما جميعًا: "فإذا زادت

= ابن المبارك، ويحيى بن معين. وغيرهما من الحفاظ". وقال البخاري في الضعفاء الصغير (ص ٤٨)، عند ذكر الحديث: "لا أصل له عن النبي ﷺ"، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ج ٢/ ص ٤) وَنَقَلَ عن ابن حبان أنه حديث موضوع لا شك فيه .... وانما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام". وانظر: نصب الراية (ج ١ / ص ٢١٢) والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٢٩٧).
وحكى المؤلف في المحلى (ج ١ / ص ١٦٩) مذهب أبي حنيفة في قدر النجاسة التي تبطل الصلاة وقال: "أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع، ولا بقول صاحب، ولا برأي سديد ..... فوجب إطراح هذا القول بيقين".
(^١) يقال عكز على عكازته توكأ كتعكز، والرمح ركزه، وبالشيء اهتدى به، والعكوز كجرول: عصا ذات زج كالعكاز. انظر: القاموس المحيط مادة عكز (ص ٦٦٦).

1 / 374