356

Al-iʿrāb ʿan al-ḥayra waʾl-iltibās al-mawjūdayn fī madhāhib ahl al-raʾy waʾl-qiyās

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Editor

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Publisher

دار أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

من نومه، فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (^١)، و"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ فيه" (^٢).
وليس في شيء من هذه الآثارأن الماء ينجس بشيء مما حله (^٣)، ثم خالفوها كلها فيما أمر به ﵇ فيها جهارًا، فقالوا: لا معنى لغسل الإناء من وُلُوغ الكلب فيه سبعًا، ولا بالتراب، وهذا لا معنى له (^٤): وليس على القائم من نومه أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخَالها في وضوئه، بل إنْ أدخلها في الوضوء كما هي، فلا حرج في ذلك، ولا يضر ذلك ماء وضوئه شيئًا، فإن تيقن في يده نجاسةً فَغَسْلَةٌ واحدة تكفيه، ولا معنى لغسلها ثلاث مرات، ومن بال في ماء دائم إذا

(^١) أخرجه البخاري في الوضوء باب الإستجمار وترا برقم ١٦٢، ومسلم في الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا (ج ١/ ص ١٧٨) وأبو داود في الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها برقم ١٠٣، والترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها برقم ٢٤ وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يَدَهُ في الإناء قبل أن يغسلها برقم ٣٩٣ من حديث أبي هريرة.
(^٢) سبق تخريجه (ص ٣٥٨).
(^٣) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٥٦ - ٥٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢١ - ٢٣) والمحلى (ج ١/ ص ١٤٣ - ١٤٤).
(^٤) ولذلك قال الحنفية إن الإناء يطهر بغسله ثلاثا، واحتجوا بأدلة سيذكر المؤلف بعضها فيما يأتي. وانظر: شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ٢٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٣٢) والمحلى (ج ١/ ص ١١٤) وفتح الباري (ج ١/ ص ٢٧٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٨٧) والهداية (ج ١/ ص ٢٤ و٣٩).

1 / 366