307

Al-iʿrāb ʿan al-ḥayra waʾl-iltibās al-mawjūdayn fī madhāhib ahl al-raʾy waʾl-qiyās

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Editor

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Publisher

دار أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر فرض الدية من الورق والذهب، وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن عمر فرض الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل، مائتي حلة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة" (^١).
واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "لا يمس المصحف إلا طاهر" (^٢)، وبصحيفة عمرو بن حزم (^٣) أيضًا، وردوا رواية عمرو بن

= لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم قال عمر: إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: "كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: فأعطه ثمانمائة درهم". قال المؤلف: "فهذا أثر عن عمر كالشمس".
(^١) هذه الرواية والتي قبلها أثر واحد فرقه المؤلف: أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي؟ برقم ٤٥٤٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ... ". ومن طريق أبي داود أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ٣٩٨). واحتجاج الحنفية بفعل عمر، وردهم لبعض ما فيه في: بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٥٣) والمحلى (ج ١٠ / ص ٣٩٩) وقال المؤلف فيه، بعد أن ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه من جده، وغيره: "فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب والفضة، فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها؟ وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك، وأبي حنيفة ... ".
(^٢) لم أجده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذين جمعوا طرق هذا الحديث قالوا: روي من حديث عمرو بن حزم، ومن حديث ابن عمر. ومن حديث حكيم ابن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان. وانظر: نصب الراية (ج ١ / ص ١٩٦)، والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ١٣١).
(^٣) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك الصحابي المدني، شهد الخندق، وولي بعض أمور اليمن، له أحاديث، روى عنه ابنه محمد، وزياد بن نعيم، =

1 / 317