304

Al-iʿrāb ʿan al-ḥayra waʾl-iltibās al-mawjūdayn fī madhāhib ahl al-raʾy waʾl-qiyās

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Editor

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Publisher

دار أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

واحتجوا في قولهم بتجويز الوصية للوارث، إذا أجازها الورثة، بخبر سوء مرسل (^١)، ثم رَدُّوا مُرْسَلَ سعيد بن المسيب (^٢) في أَنَّ رسول الله غَسَّل شهداء أحد وقالوا: هو مرسل (^٣).

= والفتاوى العالمكبرية (ج ١/ ص ٧٠ - ٧١).
(^١) يشير المؤلف إلى ما أخرجه الدارقطني في الفرائض (ج ٤/ ص ٩٨). عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". وأبو داود في المراسيل (ص ٢٥٦) وقال: "عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره". قال ابن القطان: "ويونس بن راشد قاضي خراسان. قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٤) بعدما أن نقل كلام ابن القطان: "وكأن الحديث عنده حسن .... " قلت: وللحديث شواهد يتقوى بها من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وابن عباس وعلي، وجابر، وزيد بن أرقم والبراء. وكلها مخرجة في نصب الراية (ج ٤/ ص ٤٠٣ - ٤٠٥). وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في: المختصر للطحاوي (ص ١٥٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٦٨) والمحلى (ج ٩/ ص ٣١٦) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ٣٣٧) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٨٣).
(^٢) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني، رأس علماء التابعين، وقدوتهم، وفاضلهم، وفقيههم، أحد المجمع على ثقتهم وجلالتهم، رَوَى عن أبي وأبي ذر من الصحابة، وجماعة وعنه الزهري وقتادة، وخلق. توفي سنة ٩٣ هـ أو في التي تليها. أخرج له الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٥/ ص ١١٩) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ٥١٠)، وتذكرة الحفاظ (ج ١/ ص ٥٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٨).
(^٣) المعروف أن النبي ﷺ لم يغسل شهداء أحد، وقال. كما رواه جابر.: "ادفنوهم في دمائهم: يعني يوم أحد ولم يغسلهم". أخرجه البخاري في الجنائز باب من لم ير غسل الشهداء برقم ١٣٤٦ واتفق جمهور أهل العلم على أن الشهيد لا يغسل، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يغسل الشهيد، ما مات ميت إلا جنبا". وانظر: المبسوط (ج ٢/ ص ٤٩) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٥٨) =

1 / 314