١١ - وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
١٢ - وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل (١٢ب) وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
١٣ - وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم.
١٤ - ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر، ولا ينصر كافرًا على مؤمن.
١٥ - وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
١٦ - وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
١٧ - وإن سلم المؤمنين بواحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
١٨ - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.
١٩ - وإن المؤمنين يبيء (١) بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
٢٠ - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. (٢١ ب) وإنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن.
٢١ - وإنه من اعتبط (٢) مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
٢٢ - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإنه من نصره أو آواه. فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
(١) أي يمنع ويكف.
(٢) أي قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله كما في لسان العرب ٧/ ٣٤٨.