313

Al-waṣf al-munāsib li-sharʿ al-ḥukm

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

فعلى هذا يكون الوصف المرسل عندهم حجة وإن كان صاحب مسلم الثبوت اعتبر المرسل هو الغريب وجعل الخلاف حاصلًا فيه، ونسب إلى مالك القول به غير أن ما ذكره من أن مالكًا ﵀ يعتبر الغريب حجة غير صحيح لما تقدم من بيان أن الذي قال به مالك إنما هو ملائم المرسل، أما الغريب فقد صرح المالكية بأنه مردود اتفاقًا؛ لأن اعتباره يعد قولًا بالتشهي وتشريعًا بالهوى١.
الدليل الثالث: أمثلة فقهية من فقه السادة الأحناف، اعتمدوا في الأخذ بها على الاستحسان والعرف مستندين إلى الأخذ بالمناسب المرسل.
١ - ما جاء في الدر مختار من قول أبي حنيفة بعدم قبول توبة الزنديق إذا تاب بعد القبض عليه، قال: "إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل".
وعلق ابن عابدين٢ على ذلك قائلًا: "وهو قياس قول أبي حنيفة، وهو حسن جدًا"٣.
٢ - تضمن الأجير المشترك: وإن لم يخالف عمله ما اتفق عليه مع المؤجر إلا ما هلك تحت يده بغير فعله كموت وسرقة ونحوهما، ولكن لا يصدق على دعوى ذلك إلا ببينة يقيمها.
قال شمس الأئمة السرخسي: "لو كان الراعي مشتركًا يرعى لمن يشاء على قول أبي حنيفة ﵀ هو ضامن لما يهلك بفعله من سباق أو سعي، أو غير ذلك، لأن الأجير المشترك ضامن ما حنت يده، وإن لم يخالف في إقامة العمل

١ انظر: الاعتصام للشاطبي ٢/١١٥، والمختصر مع شرحه وحاشية السعد ٢/٢٤٢.
٢ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المعروف بابن عابدين، ولد بدمشق سنة ١١٩٨هـ الحنفي العلامة، اشتغل بالتدريس والتصنيف حتى صار يشار إليه بالبنان، له مؤلفات كثيرة منها في الفقه: رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار وغيره، وفي أصول الفقه: شرح المنار، توفي سنة ١٢٥٢هـ.
انظر: الفتح المبين ٣/١٤٧ - ١٤٨.
٣ انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٤٥٨ - ٤٥٩.

1 / 332