215

Mukhtaṣar qiyām al-layl wa-qiyām Ramaḍān wa-kitāb al-witr

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

Publisher

حديث أكادمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

فيصل اباد - باكستان

Genres
parts
Regions
Iraq
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْمُسَافِرِينَ مِنَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قُلْتُ: وَالْمُقِيمُ إِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ» وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» وَعَنْ عَاصِمٍ، قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَتَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: «نَعَمْ، وَأَتَسَحَّرُ بَيْنَهُمَا» وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَيُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَعَنْ عُقَيْلٍ، رَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِخَمْسٍ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ أَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ؟، قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» وَعَنْهُ: «الصَّوَابُ فِي الْوِتْرِ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةُ الَّتِي يُوتِرُ بِهَا، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ»، وَسُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثَّالِثَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَفْصِلُ. قَالَ: «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرْ» وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَمْرٍو، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْوِتْرَ بِوَاحِدَةٍ فَقَالَا: «إِنْ وَصَلْتَ وِتْرَكَ بِشَفْعِكَ فَلَمْ تُسَلِّمْ بَيْنَهُمَا فَحَسَنٌ، وَإِنْ فَصَلْتَ بِتَسْلِيمٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا» وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فِي الْوِتْرِ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ»، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا إِمَامَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَاحِدَةً، يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَسْأَلُ عَمَّنْ يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَقَالَ: «إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعٍ فَلَا يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي الْوِتْرِ مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ

1 / 288