213

Mukhtaṣar qiyām al-layl wa-qiyām Ramaḍān wa-kitāb al-witr

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

Publisher

حديث أكادمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

فيصل اباد - باكستان

Genres
parts
Regions
Iraq
بَابُ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ
عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أُوتِرُ؟، قَالَ: «أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» قَالَ: إِنِّي أَخَشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ. قَالَ: «سُنَّةُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ»، يُرِيدُ: هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ، يَقْرَأُ فِيهَا، وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَقْرَأُ فِيهَا، وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا فَتِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ "
وَعَنْهُ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» وَعَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ حِينَ أَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُومَ، بِالنَّاسِ يُسَلِّمُ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْدَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لِمَ سَلَّمْتَ فِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْصَرِفَ النَّاسُ فَلَا يُوتِرُونَ»، وَعَنْ نَافِعٍ: سَمِعْتُ مُعَاذًا الْقَارِئَ، يُسَلِّمُ بَيْنَ الشَّفْعِ، وَالْوِتْرِ؟ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْهُ: «كُنَّا نَقُومُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، يَؤُمُّنَا مُعَاذٌ، فَكَانَ يُسَلِّمُ رَافِعًا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّي مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَرْ أَحَدًا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ» قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ أَوْتَرَ بِهَا «وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَوْلًى لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ» أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ " وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدًا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا ثُمَّ خَرَجَ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟، فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» قُلْتُ لِسَالِمٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ، قَالَ: كَانَ إِذَا رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ، ثُمَّ ائْتَنَفَ التَّكْبِيرَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قُلْتُ: هَلْ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا؟، قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا كَلَّمَهُ لَتَكَلَّمَ. قُلْتُ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ أَنْتَ؟، قَالَ: كَذَلِكَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «لَوْ يُطِيعُنِي الْأَئِمَّةُ لَسَلَّمُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «الْوِتْرُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ»، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يُوتِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَكْعَةٍ "، وَسَمَرَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَلَمَّا خَرَجَا أَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ

1 / 286