بَابُ طَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ سَابِعَ عَشْرَةَ وَتَاسِعَ عَشْرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ صَبِيحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ، يَوْمِ الْفُرْقَانَ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي وِتْرٍ» وَفِي لَفْظٍ: " الْتَمِسُوهَا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِنَّ صَبِيحَتَهَا يَوْمُ بَدْرٍ، وَقَرَأَ: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١] «وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ» كَانَ لَا يُحْيِي لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ كَإِحْيَائِهِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ خَارِجَةُ: وَلَا كَإِحْيَائِهِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَكَانَ يُصْبِحُ صَبِيحَتَهَا وَعَلَى وَجْهِهِ السَّجْدَةُ يَعْنِي الْوَرَمَ وَالصُّفْرَةَ وَأَثَرَ السَّهَرِ " قَالَ زَيْدٌ: إِنَّهَا لَيْلَةٌ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا الْقُرْآنَ وَأَعَزَّ فِي صَبِيحَتِهَا الْإِسْلَامَ، وَأَذَلَّ فِيهَا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، وَفَرَّقَ فِي صُبْحِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ " وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁: «كَانَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا، فَالْتَقَوْا بِبَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِتِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ»