بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ﵀ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ بَيْنَ الْأَشْفَاعِ، فَقَالَ: إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبُوعَمْرٍو، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ جَابِرٍ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ ، وَيُحْيِي بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُبَيْدَةَ، وَقَيْسُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَسُعَيْرُ بْنُ الْخِمسِ، ﵏ يُصَلُّونَ بَيْنَ الْأَشْفَاعِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ ﵀ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فَيُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ فَيَدْخُلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يَقُومَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ يُصَلِّي وَيَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَرْكَعُ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ﵀ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ يُصَلِّي وَيَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعُ وَقَالَ صَفْوَانُ ﵀: رَأَيْتُ أَشْيَاخَنَا مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُصَلِّي، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَكَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ﵀ يُصَلِّي بَيْنَ كُلِّ تِرْوِيحَتَيْنِ لِنَفْسِهِ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً وَعَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَنَحْنُ نَتَطَوَّعُ فِيمَا بَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَى الْمَكْتُوبَةِ فَهَذَا أَحْرَى أَنْ يَرْكَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ