134

Mukhtaṣar qiyām al-layl wa-qiyām Ramaḍān wa-kitāb al-witr

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

Publisher

حديث أكادمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

فيصل اباد - باكستان

Genres
parts
Regions
Iraq
بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ ﵁ أُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبَنِي وَقَالَ: يَا يَسَارُ كَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَادَرِيتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ، فَإِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمًا فَرَأَى النَّاسَ يَرْكَعُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ: «صَهٍ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ⦗١٩٢⦘ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ لَكَانَ مِنِّي غِيَرٌ»، ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟، فَقَالَ: نَعَمْ. أَخْبَرَنِي إِمَّا مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، وَإِمَّا سُلَيْمٌ مَوْلَى سَعْدٍ قَالَ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَجَعَلْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵁: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ»، أَبُو سَعِيدٍ ﵁: شَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عُمَرَ ﵁ يَتَحَدَّثَانِ عِنْدَ الْمَقَامِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَصَلَّى فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُصَلِّي أَكْثَرَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَنَادَاهُ ابْنُ عُمَرَ ﵁ «أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَدَالَكَ»، مُجَاهِدٌ ﵀: قَدِمْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﵁ الْمَدِينَةَ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَجَبَذَهُ بِثَوْبِهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ «، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁» إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ "، طَاوُسُ ﵀ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»، عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ﵀: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَوُعِكْتُ فَلَمْ أُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، فَجِئْتُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَرَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتَ صَلَاتَكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ وُعِكْتُ فَلَمْ أُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ "، أَبُو رَبَاحٍ ﵀: رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ﵀ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: تَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ عَلَى خِلَافِكَ السُّنَّةَ»، قَتَادَةُ ﵀ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ " أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُصَلِّيَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ﵀ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُهُ وَمَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ "

1 / 191