257

Iṣṭilāḥ al-madhhab ʿinda al-Mālikiyya

اصطلاح المذهب عند المالكية

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

دبي

فعيون الأدلة كتاب فقه مقارن، يستعرض فيه مؤلفه بأسلوب سهل متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم، في القضايا الفقهية المختلفة فيها، ثم يذكر أدلة المالكية باسطًا الكلام على أوجه النظر المختلفة فيما يعرضه من أدلة، مناقشًا لها مناقشة دقيقة عميقة، تدل دلالة واضحة على اطلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب المختلفة.
يعرض المؤلف قضية ولاية الجد في النكاح فيقول:
"وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها، وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغير كانت أو كبيرة، إذا كانت بكرًا كالأب.
وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذى بلغت. وقال: إذا لم يكن أب ولا جد وكان له [؟] (١) أخ، أو عم، أو مولى فلهم أن يجبروا الصغيرة على النكاح، ولكنها إذا بلغت كان لها الخيار في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف لا خيار لها ... " (٢)، ويمضي في عرض آراء المذاهب، ثم يقدم دليل المالكية فيقول: "والدليل على أن الجد لا يجبر في النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا

(١) طمس غير واضح في المخطوطة.
(٢) عيون الأدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث، جامعة أم القرى ١٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

1 / 257