الصحيح: أن العرف ليس دليلًا شرعيًا مستقلًا، ولكن عندما يأتينا حكم الشرع ويعلق على لفظ لم يحد لغة ولا شرعًا، فالعرف هنا دليل مستقل.
فإذا قال النبي ﷺ كما في حديث عائشة في الصحيح: (لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) أو (قطع النبي ﷺ اليد في ثمن المجن) وكان ثمن المجن يقارب الربع الدينار، فنقول: قطع على أنه سرق من حرز مثله، والعرف هو الذي يحدد لنا الحرز؛ لأن الشرع لم يأت بتحديده، واللغة لم تأت بذلك أيضًا، فالعرف هنا هو الذي يحده لنا.