Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Empires & Eras
Husaynid Beys (Tunisia), 1117-1376 / 1705-1957
Your recent searches will show up here
Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
ʿUthmān b. al-Makkī al-Tūzūrīتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
يعني أنه يجوز لمن باع حيوانا للركوب أو للحرث أن يتثني ركوبه أو العمل به في # حرث ونحوه اليوم واليومين ويكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة وضمانه من المبتاع إذا تلف فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز ما لم يقبضه المبتاع وإلا فالضمان منه ولو قبل مدة الشرط لأنه بيع فاسد ينتقل ضمانه بالقبض وضمير شبهه يعود على المركوب وعوده على اليومين فيه بعد قال
(ولم يجز في الحيوان كله ... شراؤه على اشتراط حمله)
يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على شرط حمله لأن البائع كأنه أخذ جنينه ثمنا حين باعه بشرط الحمل ولو كان ظاهرا لأنه غرر لجواز انقشاشه هذا في غير الأمة العلية وأما الأمة العلية فإنه يجوز للبائع أن يذكر للمشتري حملها ويشترطه عليه ليتبرأ منه ولم يستثنها الناظم لأن الكلام على الحمل الذي يزاد الثمن لأجله فيكون ممنوعا لما ذكر لا ما كان على وجه التبري لئلا يقع الرجوع عليه. ولما كان كلامه في هذا البيت يتضمن عدم جواز بيع ما فيه غرر على ما هو معلوم وكان بعض الأشياء التي تباع بها شيء يقال أنه من الغرر مع أنه ليس منه كالحامل التي قرب وضع حملها والمرض الذي لم يبلغ السياق والعبد الآبق الذي علم موضعه رفع ذلك القيل لضعفه بقوله
(وذات حمل قد تدانى وضعها ... لم يمتنع على الأصح بيعها)
(كذا المريض في سوق السياق .. يصح بيعه على الإطلاق)
(والعبد في الآباق مع علم محل ... قراره مما ابتياع فيه حل)
(والبائع الضامن حتى يقبضا ... وإن تقع إقالة لا ترتضي)
Page 42