Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Empires & Eras
Husaynid Beys (Tunisia), 1117-1376 / 1705-1957
Your recent searches will show up here
Tawḍīḥ al-aḥkām sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām
ʿUthmān b. al-Makkī al-Tūzūrīتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
يعني أنه يجوز بيع العروض كلها بالذهب والفضة على الحلول أو إلى أجل معين غير بعيدا جدا كما تقدم قال
(ومن يقلب ما يفيت شكله ... لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له)
يعني إن من أخذ إناء من فخار أو زجاج ونحوهما أو دابة للتقليب فقط الإناء من يده فانكسر أو ماتت الدابة وقت الركوب من غير تفريط ولا عمد فلا ضمان عليه في ذلك حيث كان الأخذ بإذن المالك وإن أخذ ذلك بغير إذنه فقط الإناء وانكسر أو ماتت الدابة أو انكسرت أو تعيبت ضمن كما لو وقع الإناء من يده على إناء ءاخر فانكسر الأسفل فإنه يضمن أذن له في تقليب ما أخذه أو لم يؤذن له لأنه ولو كان خطأ فهو كالعمد في الضمان دون الإثم وقوله يفيت بضم أوله من أفات الرباعي وفاعله ضمير يعود على التقليب المفهوم من يقلب وشكله مفعول به ومعنى الإفاتة الإعدام قال
(والبيع جائز على أن ينتقد ... في موضع ءاخر إن حد الأمد)
يعني أنه يجوز البيع على شرط أن يدفع المشتري للبائع الثمن في موضع كذا غير الموضع الذي وقع فيه البيع إذا جعلا لذلك أجلا معلوما سيما البلد أولا فإن لم يضربا لذلك أجلا لم يجز سميا البلد أولا وقوله ينتقد بالبناء للنائب ونائب فاعله ضمير يعود على الثمن المفهوم من البيع قال
(وبيع ما يجهل ذاتا بالرضى ... بالثمن البخس أو العالي مضى)
Page 25