335

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثالثة و التسعون

نص القاعدة:

الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة؟ (١).

التوضيح:

الكتابة هي أن يعتق السيد عبده على مال يُدفَع للسيد على أقساط، واختلف في عقد الكتابة بين العبد والسيد، هل يشتري به العبد رقبته، ويخرج من رق سيده من حين عقد الكتابة، ويكون مدينا لسيده بالأقساط، وهو مروي عن بعض السلف، والقول الآخر وهو الصحيح وعليه الجمهور، أن المكاتب يشتري بعقد الكتابة خدمته فقط، ولا يشتري رقبته، فيصير من حقه بعد الكتابة الاحتراف والعمل بغير إذن السيد، فيكون له الحق في البيع والشراء، والمشاركة والقراض، وإسقاط الشفعة، والسفر القريب، وغير ذلك، والدليل على أنه لا يشتري رقبته وأنه عبد ما بقي عليه قسط، قول النبي ﷺ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ)) (٢)، وما جاء في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بعد أن كاتبت أهلها (٣)، ففيه دليل على أن المكاتب لا يملك رقبته بالكتابة ويصير حرا، لأنه لو كان كذلك لما جاز لها شراؤها إجماعاً.

(١) إيضاح المسالك ص ١٦٦، قاعدة ١٠٩، والإسعاف بالطلب ص ٢٢١.
(٢) سنن الترمذي حديث رقم ١١٨٠.
(٣) البخاري ٤٣٦.

334