القاعدة الثلاثون
نص القاعدة:
«الظهور والانكشاف» (١).
التوضيح:
إذا بني الحكم على أمر متوقع، ثم انكشف الحال في ذلك الأمر على خلاف ما كان متوقعا، فهل يتغير الحكم وفقا لما تكشف واتضح، أو ينفذ على ما هو عليه، لأنه حكم مضى.
من تطبيقات القاعدة:
١ - من قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فبقدومه انكشف أنها طالق من فجر ذلك اليوم، فتجري عليها أحكام الطلاق المتعلقة بالعدة والنفقة ونحوها من أول النهار، فلو كانت حاملا ووضعت حملها بعد الفجر لخرجت من العدة، لأنها مطلقة (٢).
٢ - المفقود في أرض الإسلام إذا قسم ماله في الأجل أو قبله، وأنفق أولاده على أنفسهم من ماله، ثم ظهرت حياته، هل يرد أولاده ما أنفقوه على أنفسهم، لانكشاف الحال ببقاء حياته، أو لا يردون ما أنفقوه، لأنهم تصرفوا على وجه جائز(٣).
(١) إيضاح المسالك ص ٨٩، قاعدة ٣٦، والإسعاف بالطلب ص ١٠٧.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٠٨.
(٣) المصدر السابق ص ١٠٨.