Your recent searches will show up here
Tasliyat al-majālis wa-zīnat al-majālis
Muḥammad b. Abī Ṭālib al-Ḥāʾirī al-Karākī (d. 955 / 1548)تسلية المجالس و زينة المجالس
أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب (عليه السلام).
قال الشعبي: ما رأيت أفرض فرض من علي بن أبي طالب، ولا أحسب منه، وقد سئل- وهو على المنبر يخطب-: رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين، كم نصيب الامرأة؟
قال (عليه السلام): صار ثمنها تسعا، فلقبت بالمسألة المنبرية.
شرح ذلك: للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا، فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقى أربعة وعشرون، للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية.
وهذا القول صدر منه (صلوات الله عليه) إما على سبيل الاستفهام، أو على قولهم صار ثمنها تسعا (1)، أو بين كيف [يجيء] (2) الحكم على مذهب من يقول بالعول، أو على سبيل الانكار فبين الحساب والجواب، والقسمة والنسبة بأوجز لفظ. (3)
ومنه أنه سئل (عليه السلام) عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحا لا كسر فيها، فقال من غير ترو: اضرب أيام سنتك في أيام اسبوعك، والآحاد هي النصف والثلث والربع والخمس، هكذا إلى العشرة.
ومنهم الرواة وهم نيف وعشرون رجلا، منهم: ابن عباس، وابن مسعود،
Page 303