163

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

نؤمن بما في النصوص منها، ونعلم أنه حق على حقيقته، ونسكت عما سوى ذلك. وبهذا يحصل الإيمان الصحيح، والعصمة.

٧٠١ - محبة الإنسان للأمور الدنيوية (أمْر) لا يُلام العبد عليه ولا يعاقب إلا إذا دعا إلى معصية الله، أو تضمن ترك واجب. وجمع المال - إذا قام فيه بالواجبات، ولم يكتسبه من الحرام - لا يعاقب عليه. لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية، أفضل وأسلم وأفرغ للقلب، وأجمع للهمِّ، وأنفع للدنيا والآخرة.

٧٠٢ - ما تشتهيه النفوس من المحرمات، جعل له الشارع حدوداً وزواجر معينة. وما لا تشتهيه النفوس، اكتفى بالزاجر الطبيعي، واقتصر فيه على التعزير في عقوبة فاعله.

٧٠٣ - الألعاب المباحة، والعوائد المباحة، إذا اشتملت كثيراً على محرمات، أو تفويت واجبات، حرمت ووجب اجتنابها، والنهي عنها، لما اقترن بها من هذه المفاسد التى لا تخلو هذه المباحات منها.

٧٠٤ - لا يحلّ لأحد أن يحضر مجالس المنكرات باختياره، لغير ضرورة. وعليه أن ينكر، ولو بقلبه.

٧٠٥ - لا تخلَّ الغيبة إلا عند الحاجة إليها، لمصلحة دينه، أو تعريف بالشخص. بشرط أن يكون القصد النصيحة، وتلك المصلحة، لا قصد الغيبة. وكل ما قيل في تجويزه منها. فإنه داخل في هذا الضابط.

٧٠٦ - كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وجب قتالهم، حتى يلتزموا ما خرجوا منه، حتی یکون الدين كله لله.

٧٠٧ - يجب على جميع المسلمين أن يكونوا يداً واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ويدعوا المسلمين إلى ما كان عليه (سلفهم) من الصدق وحسن الأخلاق. فإن هذا من أعظم أصول الإسلام

163