Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٦٩٤ - نصب المستوفين في الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين، قد يجب إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به. وإذا قام المستوفي بما عليه، وجب له ما فرض له.
٦٩٥ - ولا ريب أن السعي في تمييز المستحقين للأوقاف والأرزاق، من بيت المال وغيره، من غيرهم، وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها، والعدل بين الناس وفعله - بحسب الإمكان - هو من أفضل عمل ولاة الأمور، بل من أوجبها عليهم؛ فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل واجب على كل واحد، في كل شيء.
٦٩٦ - صرف الأموال التي أخذت بغير حق في المصالح العامة، أولى من إبقائها بأيدي الظلمة، وصرفها فيما لا ينفع. لكن إذا أمكن ردَّها إلى أهلها، كان هو الواجب.
٦٩٧ - جميع الأيمان: إذا حنث فيها، ففيها كفارة يمين، سواء كانت بصيغة القسم أو التحريم أو الشرط، أو غيرها، لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (سورة التحريم، الآية: ٢). وروح اليمين ومقصودها، هي التي يقصد بها الحثُّ على الشيء أو المنع منه. ويتوسل إلى ذلك باليمين، بأي نوع تكون.
٦٩٨ - من أُكره على عقد أو فسخ أو شرط أو غيرها، فأوقع ما أكره عليه: فإن كان بحق - بأن امتنع مما وجب عليه، فأكره عليه - صار كالاختيار، ونفذ ما أكره عليه من ذلك. وإن كان بغير حق، لم يثبت، ولم ينفذ شيء من ذلك.
٦٩٩ - ويجوز للإنسان أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه الممنوع، أو دفع الظلم عنه، مع أنه لا يحل للأخذ.
٧٠٠ - أمور الغيب: علينا أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله منها. وما زاد على ذلك، من (التعرض) لكيفياتها. وصفاتها، فإنه من باب القول بلا علم، ومن باب التكلف الضار. ويدخل في هذا صفات الملائكة والجن، وهيئاتها، وكيفياتها .. بل
162