Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٦٨٧ - قد تقرر أن بيع الغرر حرام، وأنه من الميسر. وقد يجوز بعضه، إذا احتيج إليه، وكان الغرر يسيراً، أو كان تبعاً لغيره، فإنه يثبت تبعاً، ما لا يثبت استقلالاً. وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منه، أبيح، دفعاً لأعظم الفسادين، بارتكاب أدناهما.
٦٨٨ - من أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته، فليس بضامن، إذ هذا مأذون فيه شرعاً وعرفاً، وهو محسن. وما على المحسنين من سبيل. وخرْق الخضر للسفينة الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب.
٦٨٩ - المال المكسوب بعقد فيه إعانة على محرم، لا يطيب لصاحبه، ولا يُرَدْ على من أخذ منه، بل يصرف في المصالح العامة.
٦٩٠ - المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها؛ لا يصلح أن يرد عليها عقد إجارة ولا بيع، بالاتفاق.
٦٩١ - كل من اعتقد شيئاً، وجب العمل به، له وعليه. وليس لأحد أن يعتقد أحد القولين، فيما له، دون ما عليه.
٦٩٢ - وأصول الشريعة تفرِّق في المنهيات بين المحتاج وغيره، كما في المأمورات. ولهذا يقال: كسب فيه دناءة، خير من مسألة الناس. ويجب قضاء الواجبات بمال مشتبه، وأخذ المحتاج من مال اليتيم، ومن عطايا السلطان، وأجرة التعليم، وغير ذلك.
٦٩٣ - بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا. وهذا متفق عليه من العلماء. ومن خرج عن هذا كان سفيهاً مبذراً لماله، فالحي ينفق ماله في منافع دينه، أو مُباحات دنياه. وأما الميت في أوقافه ووصاياه، فتتعيّن منافع الدين في حقه. ولهذا اشترط في الوقف القربة، فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة؛ بل إما إلى واجب أو مستحب. وعلى هذا فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه ورسوله، أو النهي عما أمر الله به ورسوله، مخالفة للنص والإجماع.
161