157

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

٦٦٨ - ما حرم تحريماً خفيفاً، بأن حرم لغير ذاته، بل لأنه وسيلة إلى مفسدة، أبيح من هذا النوع ما تدعو الحاجة إليه، كما استثنى من لباس الحرير، ومن ربا الفضل، ونحوهما.

٦٦٩ - وملابسة النجاسة جائز للحاجة، إذ طهر ثوبه وبدنه للصلاة.

٦٧٠ - من عاب شيئاً فعله رسول الله ﷺ، أو أقر عليه، عُرِّف فإن أصرَّ قتل كافراً.

٦٧١ - الصحيح أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه، لا يعيد؛ كالعاجز عن شيء من واجبات الصلاة، أو شروطها، أو عن (بعضها).

٦٧٢ - من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي، قربة، فهو مخطيء ظالم.

٦٧٣ - والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن، لابد أن يصحبه عمل القلب، بخلاف العكس. فلا يتصور عمل البدن منفرداً، إلا من المنافق الذي يصلي رياء، وكان عمله باطلاً حابطاً. ففرق بين المؤمن والمنافق؛ فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس، وبين المنافق الذي لا يصلي إلا رئاء الناس.

٦٧٤ - وفي تكفير أهل البدع والأهواء نزاع، هما روايتان عن أحمد. وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفراً، فيُطلق القول بتكفير صاحبه. لكن الشخص المعين، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فنفس القول قد يكون كفراً، لكن قائله معذور، فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر، لأنه قد يعذره الله بأمور؛ إما أنه لم يعقله، أو أنه لم يثبت عنده، أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة. فمن كان قصده الحق فأخطأه، فإن الله يغفر له. فمذاهب الأئمة: الفرق بين النوع والعين. ومن حكى الخلاف، لم يفهم غور قولهم.

157