Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٦٤٨ - قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتَّبِعْ)). من جوامع الكلم، جمع فيه بين حسن الوفاء، وحسن الاستيفاء، ونهى عما يضاد ذلك. فأمر المدين بالوفاء، ونهاه عن المطل. وبيّن أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أُحيل على مليءٍ. وهذا كقوله تعالى: ((فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ)) (سورة البقرة، الآية: ١٧٨). المستحق أن يطالب بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان.
٦٤٩ - الأعيان التي تستخلف شيئاً بعد شيء بمنزلة المنافع، على الصحيح.
٦٥٠ - من الأصول أن تقاس مسائل النزاع، على مسائل الإجماع، ومن عكس، فقد غلط غلطاً فاحشاً، كما توضح المسائل الغامضة، بتمثيلها وتشبيهها، على المسائل الواضحة، وكما يردُّ المتشابه على المحكم، ليصير الجميع محكماً.
٦٥١ - الإحسان إلى المحتاجين - كأبناء السبيل والفقراء، والمساكين، والأقارب المحتاجين - من الواجبات، ومن أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم. فإن الله لما قسم عباده بين غنيٌّ وفقير - ولا تتم مصلحتهم إلا بسدٍّ خلة الفقراء - فأمر بالصدقة، وحرَّم الربا الذي يضر بالفقراء.
٦٥٢ - أسباب الرد في المعاوضات ثلاثة: العيوب، وفقد الصفات المشروطة لفظاً أو عرفاً، والتدليس. وتفاصيل هذا الأصل كثيرة جدًا.
٦٥٣ - إدراك الصفات التي رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه التام، ومعرفة الحكم، والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم. فمنه الجليّ الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم.
وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة، وموافقتها لمصالح العباد، في معادهم ومعاشهم، في أمورهم الكلية والجزئية .
٦٥٤ - كل من اشتغل بالأمور الضارة، فهي - مع ضررها - تصدّ عن الأمور النافعة.
153